المادة 2
مادة 2: ان قيمة التعويض الممنوح بسبب حقوق الانتفاع المذكورة الى كل من الملاكين اصحاب العلاقة تودعها شركة المياه في الخزينة اللبنانية مسبقا قبل التدوين برسم امانة بدون فائدة
مرسوم رقم 435 تاريخ 04/11/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 435 تاريخ 04/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3939 تاريخ 15/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان قيمة التعويض الممنوح بسبب حقوق الانتفاع المذكورة الى كل من الملاكين اصحاب العلاقة تودعها شركة المياه في الخزينة اللبنانية مسبقا قبل التدوين برسم امانة بدون فائدة
المادة 2 من مرسوم رقم 435 تاريخ 04/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189488/article/2/