Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 14/10/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 14/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3939 تاريخ 15/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان الرسم الداخلي على الخمور والجعة والمشروبات الروحية والكحول تعدل كما يلي: الجعة 4 غ.ل. عن كل ليتر النبيذ 5 ً ً ً العرق 0،20 ً ً ً وعن كل درجة بالنسبة المئوية المشروبات وانواع الكونياك وجميع الكحول ما عدا العرق 0،40 غ.ل. عن كل ليتر بالنسبة المئوية الكحول الملونة 0،20 غ.ل. عن كل ليتر بالنسبة المئوية

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 14/10/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189489/article/1/