Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3941 تاريخ 22/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعفى من الايداع: - المطبوعات الموسومة بالمدنية كالرسائل وبطاقات الدعوات والاعلانات والعناوين والزيارة الخ والرسائل والمغلفات المعنونة. - المطبوعات الموسومة بالادارية كالنماذج وصور السندات والصكوك والبيانات والسجلات الخ المطبوعات الموسومة بالتجارية كالتعرفات والتعليمات واللصاقات وبيانات المساطر الخ

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/3/