Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3948 تاريخ 17/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 3634 تاريخ 27 نيسان سنة 1926 ان الموظفين والمأمورين وكذلك المستخدمين والعمال من جميع الدرجات المقيمين في الاراضي اللبنانية والتابعين للحكومة والبلديات وغيرها من الادارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة عامة يخضعون لضريبة التمتع بنسبة 3 (ثلاثة) بالمئة عن القسم الذي يتجاوز 600 ل.ل. في السنة او 50 ل.ل. في الشهر من رواتبهم وملحقات رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم على اختلاف انواعها تضاف الى اساس الضريبة عشرة بالمئة من الغرش لحساب البلديات

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189520/article/1/