المادة 4
مادة 4: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3948 تاريخ 17/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189520/article/4/