Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3949 تاريخ 20/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة 11 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 تدرس الاعتراضات وتحكم فيها حكما مبرما لجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة رئيس مفتش مالية عضو عضو من مجلس الادارة تعينه هذه الهيأة في بدء كل سنة عضو ويقوم محاسب المنطقة بوظيفة المقرر ويكون صوته استشاريا

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189526/article/1/