Read this page in English
النص الكامل

قانون الايجارات لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قانون الايجارات. مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 31/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3954 تاريخ 07/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1942 عقود الايجار العقارية التي ينتهي اجلها قبل هذا التاريخ وفاقا لصك الايجار او بمجرد تجديده او بمقتضى المادة الثالثة من القرار رقم 19/ل.ر المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1940 او بمقتضى القرار رقم 368/ل.ر المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1940 على ان لا يستفيد من هذه التدابير

1- ايجار الاملاك المعدة للزراعة

2- عقود ايجار الاماكن المعدة للتجارة والصناعة الواقعة خارج حدود مدن بيروت وطرابلس وطرابلس الميناء وصيدا وزحلة والاماكن المصنفة مراكز للاصطياف

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/decree/189541/article/1/