Read this page in English
النص الكامل

قانون الايجارات لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون الايجارات. مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 31/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3954 تاريخ 07/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

ان بدل الايجار المتفق عليه في العقود المبرمة قبل اول ايلول سنة 1939 او التي تجددت بعد هذا التاريخ يمكن زيادته خلال مدة التمديد وفاقا للمعدل التالي المعتبر حدا اقصى: اولا- لعقود ايجار العقارات المعدة للتجارة او للصناعة وكذلك المعدة للمهن الحرة:

من 1 الى 250 ل.ل. 0/0 15

من 251 الى 500 ل.ل. 20 بالمئة

من 501 فما فوق 25

ثانيا- لعقود ايجار العقارات المعدة للسكن وخلافه:

من 1 الى 250 ل.ل. 10 بالمئة

من 251 الى 500 ل.ل. 15 بالمئة

من 501 فما فوق 20 بالمئة

على ان عقود الايجار المذكورة اعلاه لا يمكن ان تخضع لاحكام هذه المادة الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942

المادة 3 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/decree/189541/article/3/