Read this page in English
النص الكامل

قانون الايجارات لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون الايجارات. مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 31/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3954 تاريخ 07/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

اذا كان بدل ايجار بيت للسكن يدفع مسبقا حسب الاتفاق او وفاقا للعادة المحلية المتبعة فلا يجوز تقاضي البدل مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة اشهر. تطبق احكام الفقرة السابقة رغم كل اتفاق او عادة مخالفة لذلك دون ان يكون للمؤجر حق بالتذرع بهذا السبب لزيادة بدل الايجار اية زيادة كانت .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/decree/189541/article/4/