Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3960 تاريخ 28/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ان المادة الاولى من القرار 97/ل ر. الصادر في 30 نيسان سنة 1941 قد استكملت وعدلت على الوجه الآتي: "يعين بقرار من وزير العدلية القاضي الافرنسي الذي يدعى للاشتراك في فصل الدعاوي امام مجلس الشورى."

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189565/article/10/