Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3960 تاريخ 28/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان القضاة الذين كانوا ينتمون الى مجلس القضايا الادارية الاعلى يمكن تعيينهم في ملاك مجلس الشورى في وظائف مقابلة لدرجتهم دون رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار رقم 242 ف .ل. الصادر في 26 ايلول سنة 1941 اذا دعت الحاجة يمكن تعيين قضاة من السلك العدلي لتأليف ملاك مجلس الشورى وذلك في الشروط المحددة في القوانين المرعية, وعلى الاخص في المادتين التاسعة والعاشرة من القرار 242 ف .ل. الصادر في 26 ايلول سنة 1941

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189565/article/3/