المادة 14
مادة 14: لمؤسسي الجمعية ان ينتخبوا من بينهم لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء على الاقل لينوبوا عنهم في اتمام المعاملات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 وعلى هذه اللجنة ان تقدم لمصلحة التعاون مع محضر انتخابها عقد التأسيس ونظام الجمعية.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 14: لمؤسسي الجمعية ان ينتخبوا من بينهم لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء على الاقل لينوبوا عنهم في اتمام المعاملات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 وعلى هذه اللجنة ان تقدم لمصلحة التعاون مع محضر انتخابها عقد التأسيس ونظام الجمعية.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/14/