Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: يكون الاعضاء المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن جميع النفقات والالتزامات التي اقتضاها تأليف الجمعية واذا تعذر تأليفها فلا حق لهم بالرجوع على المكتبتين باشتراكات او باسهم اما اذا تألفت فان الجمعية تعيد اليهم النفقات التي صرفت في هذا السبيل وتدون هذه النفقات على حساب المصاريف في السنة الاولى

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/18/