المادة 20
مادة 20: كل جمعية انشأت فرعا وجب عليها ابلاغ ذلك الى مصلحة التعاون لتسجيله.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 20: كل جمعية انشأت فرعا وجب عليها ابلاغ ذلك الى مصلحة التعاون لتسجيله.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/20/