المادة 22
مادة 22: كل تعديل لنظام الجمعية يجب ان يسجل وينشر ولا يعمل به تجاه الغير الا من تاريخ نشره
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 22: كل تعديل لنظام الجمعية يجب ان يسجل وينشر ولا يعمل به تجاه الغير الا من تاريخ نشره
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/22/