Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 62

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 62

مادة 62: كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم الجمعية تجاه الغير اذا كان داخلا في فئة الاعمال التي نص عليها نظام الجمعية ما عدا الاعمال التي نص هذا النظام على انه لا يمكن اجراؤها دون موافقة الجمعية العمومية يتوجب على اعضاء مجلس الادارة تنفيذ جميع التعهدات التي يفرضها عليهم القانون ونظام الجمعية ولكنهم لا يكونون مسؤولين شخصيا عن اعمال الجمعية التي ينفذونها ضمن حدود وكالتهم اما اذا اتوا اعمالا لا تدخل في عداد الاعمال التي اشار نظام الجمعية الى انها من اغراض الجمعية فانهم يكونون عندئذ مسؤولين عنها شخصيا تجاه الجمعية وتجاه الغير.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/62/