المادة 66
مادة 66: في حالة غياب احد اعضاء مجلس الادارة فللجنة المراقبة ان تنتدب عضوا ليقوم مقامه مدة غيابه
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 66: في حالة غياب احد اعضاء مجلس الادارة فللجنة المراقبة ان تنتدب عضوا ليقوم مقامه مدة غيابه
المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/66/