Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 68

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 68

المادة الثامنة والستون: ان موافقة لجنة المراقبة شرط لازم لصحة كل معاملة تتم بين الجمعية واحد اعضاء مجلس الادارة سواء كان يعمل لحسابه ام يعمل بصفة ضامن

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/68/