Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: على الجمعية ان تتخذ مركزها في المحلة التي تكون مركزا لاعمالها ولا يجوز ان يتعدى عملها نطاق هذه المحلة الا بترخيص خاص صادر من مصلحة التعاون ولا يمكنها ان تنشىء لها فروعا في امكنة أخرى الا اشراء ما تحتاج اليه او لتصريف منتوجاتها. كما انه لا يمكن انشاء اكثر من جمعية تعاونية واحدة لغرض واحد في محلة واحدة واذا اتفق ووجد في المحلة اكثر من جمعية تعاونية وجب تمييز بعضها عن بعض بالتسمية

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/7/