Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 72

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 72

مادة 72: فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 76 تعتبر اجتماعات الجمعيات العمومية قانونية متى حضر الاجتماع نصف الاعضاء واذا لم يتم هذا النصاب في الدعوة الاولى فان الاجتماع الثاني الذي ينعقد بناء على الدعوة الثانية التي توجه بمدة الخمسة عشر يوما التي تلي يكون قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 70 و76 وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات المطلقة. واذا تساوت الاصوات فيرجع صوت الذي يرأس الجلسة

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/72/