Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 87

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 87

مادة 87: اذا طلبت لجنة المراقبة او فريق من الاعضاء يمثلون عشر مجموع الاعضاء من مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لتقرير حل الجمعية لاحد الاسباب المذكورة في المادة 85 واذا رفض المجلس هذا الطلب فللجنة المراقبة وكذلك للاعضاء المتقدمي الذكر الحق في ان يرفعوا الامر الى المحكمة للحكم بحل الجمعية

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/87/