Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 94

المادة 94 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 94

مادة 94: اذا لم يتقدم اعتراض على التصفية ولا بعد صدور حكم نهائي في الاعتراضات التي تكون قد تقدمت فأن المصفين يباشرون توزيع المال الناتج عن التصفية (وفيما عدا القواعد والارباح التي قد تستحق لاحد الاعضاء فلا يجوز ان يدفع له قيمة تفوق القيمة التى دفعها فعلا عن اسهمه) اما الباقي فيوضع تحت تصرف الحكومة لتنفقه في سبيل عمل ذي نفع عام ينص عليه نظام الجمعية والا فلانشاء جمعية تعاون جديدة ام اي عمل ذي منفعة عامة في المحلة نفسها ومن الافضل ان يكون زراعيا ومتى تم التوزيع يرسل المصفون حساب التوزيع مشفوعا بسجلات الجمعية الى مصلحة التعاون لحفظها

المادة 94 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/94/