المادة 96
مادة 96: عند حدوث حل اجباري فان المحكمة تعين المصفين وتحدد سلطاتهم ولها ان تعزلهم من تلقاء نفسها ويخضع المصفون لرقابة المحكمة او لرقابة القاضي الذي تنتدبه
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 96: عند حدوث حل اجباري فان المحكمة تعين المصفين وتحدد سلطاتهم ولها ان تعزلهم من تلقاء نفسها ويخضع المصفون لرقابة المحكمة او لرقابة القاضي الذي تنتدبه
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/96/