Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 98

المادة 98 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 98

مادة 98: يجوز لجمعيات التعاون الاقليمية والمركزية ان تنشىء فيما بينها اتحادا تكون غايته القيام بعمليتي تفتيش اعمال الجمعيات المنتمية الى الاتحاد ومراجعة حساباتها طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 81 و82. وفضلا عملا تقدم يجوز ان يكون ضمن اغراض الاتحاد التعاوني ارشاد الجمعيات الداخلة فيه الى ادارة اعمالها او مساعدة الاهالي على انشاء جمعيات تعاون بتعليمهم تنظيمها او بث روح التعاون فيهم.

المادة 98 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/98/