Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3972 تاريخ 11/03/1942. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: لاجل تسهيل الحصول على الاموال اللازمة للمعاملات الداخلة في صلاحية وزارة التموين يمكن اعطاؤها سلفات من خزينة الدولة بفائدة او بدون فائدة, ومن صناديق البلديات والجمعيات ونقابات المستهلكين المنشأة بصورة نظامية تجري عملية الاستقراض او القرض لاجل طويل الامد بموجب نص اشتراعي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 07/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189607/article/4/