المادة 10
مادة 10: يلغى حتما كل ترخيص لا يسحبه المنتفع في خلال ثلاثين يوما اعتبارا من توقيعه اما الرسوم المستوفاة فتظل مكتسبة لصندوق التموين
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يلغى حتما كل ترخيص لا يسحبه المنتفع في خلال ثلاثين يوما اعتبارا من توقيعه اما الرسوم المستوفاة فتظل مكتسبة لصندوق التموين
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189614/article/10/