المادة 12
مادة 12: احكام موقتة: ان البضائع المستوردة بموجب رخص مسلمة قبل 10 تشرين الثاني سنة 1941 تدفع رسم التموين بعد خروجها من الجمرك في اثناء دفع رسوم الجمرك عن البضائع المذكورة.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: احكام موقتة: ان البضائع المستوردة بموجب رخص مسلمة قبل 10 تشرين الثاني سنة 1941 تدفع رسم التموين بعد خروجها من الجمرك في اثناء دفع رسوم الجمرك عن البضائع المذكورة.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189614/article/12/