Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان القيمة المتخذة اساسا لاستيفاء الرسم هي القيمة التي تمثلها لدى وصولها الى الحدود اللبنانية, بضاعة من النوع نفسه والصفة ذاتها. تشتمل هذه القيمة على سعر الشراء تضاف اليه جميع النفقات الناجمة عنه وخاصة نفقات النقل والتأمين والحمولة ما عدا جميع مصارفات الجمرك تحدد ادارة التموين هذه القيمة بناء على الوثائق المثبتة التي يقدمها صاحب العلاقة. لا تقيد هذه الوثائق تقدير الدائرة التي يمكنها بوجه خاص اتخاذ, اساسا للرسوم, الاعمال المحسومة لجباية الرسم على الرخص الاخيرة المتعلقة ببضائع من النوع نفسه والصفة ذاتها.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189614/article/3/