Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 20/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 20/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3976 تاريخ 25/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان جميع المخالفات للانظمة التي تضعها السلطات البلدية لاجل تموين السكان بالمواد الاولية يجوز بمرسوم ان لا تخضع للاصول الخاصة بالقرار الجزائي. وفي هذه الحالة يصير تحقيق هذه المخالفات والحكم بها وفاقا لاصول المحاكمات العادية ويعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 5 و300 ليرة لبنانية وبالحبس من 6 ايام الى ستة شهور او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ الغرامة وعلاوة على ذلك فقد تستوجب هذه المخالفات اقفال المحل بقرار من المحافظ لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 20/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189625/article/1/