Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 418 23/03/1942

بالغاء المرسوم رقم 1571 تاريخ 11 كانون الاول 1937 (القاضي بمنح صلاحيات للمختار والهيئة الاختيارية العائد للمجلس البلدي)

مرسوم رقم 418 تاريخ 23/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3977 تاريخ 28/03/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
418
التاريخ
23/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3977, 28/03/1942, ص. 9614
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 418 تاريخ 23/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1571 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا صلاحية المجالس البلدية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 23 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942