المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1571 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا صلاحية المجالس البلدية
مرسوم رقم 418 23/03/1942
مرسوم رقم 418 تاريخ 23/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3977 تاريخ 28/03/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1571 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا صلاحية المجالس البلدية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 23 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة