Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3977 تاريخ 28/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: من باع او اشترى او شرع في بيع او شراء المواد المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي باسعار تفوق التعرفة المحددة في المادة الرابعة. من رفض ان يبيع المواد التي في حيازته بالاسعار المحددة في المادة الرابعة. من اقفل او حرض على اقفال المحلات المعدة لبيع القمح والدقيق والذره الصفراء والذره البيضاء او اخفى المواد المذكورة بقصد عدم بيعها يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة

المادة 10 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189635/article/10/