Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3977 تاريخ 28/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص لم يقدم التصريح عن مخزونه التجاري الا بعد انقضاء المهل المفروضة بشرط ان يسبق تقديم هذا التصريح كل ضبط او كل تحقيق اداري او قضائي. يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى الف ليرة لبنانية من لم يصرح عن مؤونته العائلية في حالة تقديم هذا التصريح قبل كل ضبط او كل ملاحقة قضائية تخفض الغرامة الى معدل يراوح بين ليرة ومئة ليرة لبنانية ولا يقضى بالمصادرة يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل رب عائلة او كل ممثل مأذون لهيئة من الهيئات اهمل التصريح عن مؤونته العائلية واستمر على اخذ جرايته من القمح والدقيق التي توزعها عليه السلطات العامة او استمر على الشراء من السوق بالرغم من وجود هذه المؤونة في حيازته

المادة 11 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189635/article/11/