Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3977 تاريخ 28/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مؤونة عائلية بالمعنى المقصود في هذا المرسوم كل كمية من الدقيق او القمح او الذره الصفراء او البيضاء موجودة في داخل الدار العائلية في حيازة شخص او عدة اشخاص عائشين معا ومعدة لاستهلاكهم الشخصي بالمقدار الذي لا تتجاوز فيه مجموع الكمية المئة كيلو عن كل شخص ان المؤونة العائلية كما حددتها الاحكام السابقة لا يمكن مصادرتها ولا حجزها ايا كان نوع المصادرة او الحجز على انه لا يوزع القمح او الدقيق على الاشخاص او العائلات او الهيئات التي تملك اية كمية منها قبل نفاذ المؤونة باعتبار ما يعوز الشخص الواحد عشرة كيلو غرامات في الشهر الواحد

المادة 3 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189635/article/3/