Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3977 تاريخ 28/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: في حالة ضبط مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي فان المواد التي تشكل الجرم والموجودة في حيازة المخالف او في محلاته عند ضبط المخالفة وفي مكانها تحجز حالا وترسل الى مكتب التموين الاقرب او الى مكان يعينه الموظف الذي نظم الضبط. واذا لم يكن بالامكان نقلها حالا تترك في عهدة صاحب العلاقة برسم الايداع ويذكر ذلك في الضبط ويمكن ايضا حجز وسائل النقل التي استعملها المخالف لارتكاب الجريمة.

المادة 7 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189635/article/7/