Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 155 تاريخ 24/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 155 تاريخ 24/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3977 تاريخ 28/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على كل شخص مقيم في لبنان يدير بصفة ما مشروعا زراعيا او مؤسسة صناعية او تجارية او معهدا علميا او مستشفى او ملجأ الخ... وعلى كل ملاك ايضا ان يقدم لدائرة الاحصاء التعليمات التي تطلب منه. عندما يكون المشروع الزراعي او المؤسسة الصناعية او التجارية لاحدى الشركات يجب القيام بالتعليمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى على وكيل الشركة او مدير ادارتها او مندوبها او مديرها اذا كانت المؤسسة الصناعية او التجارية تمتلك مصانع او وكالات او فروعا في جهات مختلفة فيمكن المؤسسة الرئيسية ان تملاء جداول- التعليمات المتعلقة بهذه المصانع او الوكالات والفروع التابعة لها بشرط ان- تدون هذه التعليمات بجدول خاص لكل مصنع او وكالة او فرع.

المادة 2 من مرسوم رقم 155 تاريخ 24/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189636/article/2/