Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 28/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 28/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3978 تاريخ 01/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(كما تعدلت بالمرسومين الاشتراعيين رقم 159 تاريخ 26/3/42 ورقم 32 تاريخ 5/8/67)

ان الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 26/3 سنة 1942 تحال في كل محافظة الى محكمة استئناف الجنح في المحافظة التي وقعت فيها الجريمة.

تعقد المحكمة جلساتها في مركز المحافظة ويمكنها عقد هذه الجلسات حتى في ايام العطلة وباوقات خارجة عن اوقات الدوام القانوني.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 28/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189638/article/1/