المادة 5
تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 28/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 28/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3978 تاريخ 01/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 28/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189638/article/5/