Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

الانشاءات الفنية - رمل المؤونة والباطون

يجب ان يكون الرمل متوسط الحبيبات نقيا غير قابل للتفتت وخاليا من كل مادة ترابية او صلصالية (كدانية) ويسمع لها حفيف اذا امسكت ولا تلتصق باليد. ويجب ان تغربل وتغسل اذا رأى المهندس ما يدعو الى ذلك.

والواجب كل الواجب ان تغسل بالماء الى ان يزول كل طعم اجاجي فيها اذا كان الرمل مأخوذا من الشواطىء البحرية وكان المقصود استعماله في التكليس او التمليط في المنشآت الفنية والمباني واذا لم ينص على العكس في التقويم الخاص فان الرمل الذي يستعمل لمؤونة السيمنتو والتلحيم (التكحيل) والتمليط والورقة وبناء الحجر المنحوت والمنقر (المزنبر) والمزمول والقرمية الخ يجب ان يغربل بغربال قياس كل من عيونه ثلاثة مليمترات.

اما الرمل المخصص بالانواع الاخرى من البناء فيغربل قياس كل من عيونه خمسة مليمترات.

واذا نص في التقويم الخاص على استعمال رمل السحق وجب ان تعين الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في هذا الرمل.

المادة 10 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189643/article/10/