Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

الحجارة المختصة بالباطون

ان الحجارة المكسرة والحصى او الحصى النهرية المعدة لصنع الباطون يجب اختيارها من اصلب المواد في المصادر المعينة.

ويجب رفض المواد القابلة للانكسار "الزلط" اللين القابل للتفتت.

اما حجارة الباطون فيجب ان تكون خالية من التراب وان تغربل وتغسل اذا راى المهندس حاجة الى ذلك, وان يكون قياسها حسب ما نص عليه في التقويم الخاص.

ويجب تكسيرها خارج محل الشغل.

المادة 11 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189643/article/11/