Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

الحجر الرملي

ان حجارة الدبش المسماة بالرملي يجب ان تكون من فئة الحجارة المعروفة "بحجارة اللاذقية" وان تستخرج من اقسى الطبقات والقاها وان تكون متجانسة ذات صلابة كافية وخالية من الاجزاء اللينة والفساد والتجوف والتشقق والقشرة المقلعية كما يجب ان تكون حبيباتها منتظمة جيدة التماسك ولونها بين المصفر والرمادي.

ويجب ان يكون للحجارة المذكورة السماكة المعينة في التقويم الخاص وان تكون خالية من الاتربة ونظيفة مغسولة اذا قضت الضرورة.

واذا اجيز استعمال حجارة الدبش الرملي المأخوذة من الابنية المهدومة فيجب تنظيفها تماما من الملتصقات القديمة وتجديد نحتها عند الاقتضاء.

المادة 17 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189643/article/17/