Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

الحفر لاجل الاساس

ان حفائر الاسس المختصة بالمنشاآت الفنية تحفر وفاقا للاشكال والاعماق المنصوص عليها ويجب على المقاول ان يضع الدعائم والمساند الحديدية اللازمة.

وتنشأ الحفائر على قدر المستطاع في مواضع تجفف بنزع المياه عند الاقتضاء ولا تستعمل الجارفة الا بمقتضى امر خطي من المهندس.

واذا جرى الحفر بواسطة نزع المياه, فعلى المقاول ان ينشىء قناة ذات عمق كاف حول الاساس وان يهتم بصيانتها حتى لا ترسب المياه عند اسفل البناء.

ويحظر على المقاول بصراحة ان يشرع في البناء قبل الحصول على ترخيص من المهندس بعد تحقق عمق الحفائر.

المادة 73 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189643/article/73/