المادة 1
مادة 1: تشمل احكام المرسوم رقم 405 المؤرخ في 2 ايار سنة 1936 المختص بخزن فحم الحطب والاتجار به في اراضي الولاية القديمة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وتطبق ايضا على الخشب وحطب الوقود وسائر المواد والمنتوجات الحرجية
مرسوم رقم 483 تاريخ 13/04/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 483 تاريخ 13/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3984 تاريخ 22/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تشمل احكام المرسوم رقم 405 المؤرخ في 2 ايار سنة 1936 المختص بخزن فحم الحطب والاتجار به في اراضي الولاية القديمة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وتطبق ايضا على الخشب وحطب الوقود وسائر المواد والمنتوجات الحرجية
المادة 1 من مرسوم رقم 483 تاريخ 13/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189665/article/1/