Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 483 13/04/1942

يقضي باخضاع جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لاحكام المرسوم رقم 405 تاريخ 3 ايار سنة 1936 (يتعلق بالاتجار بالحطب )

مرسوم رقم 483 تاريخ 13/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3984 تاريخ 22/04/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
483
التاريخ
13/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3984, 22/04/1942, ص. 9726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 483 تاريخ 13/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل احكام المرسوم رقم 405 المؤرخ في 2 ايار سنة 1936 المختص بخزن فحم الحطب والاتجار به في اراضي الولاية القديمة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وتطبق ايضا على الخشب وحطب الوقود وسائر المواد والمنتوجات الحرجية

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942