Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3986 تاريخ 29/04/1942. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: في حالة ما اذا كان البناء المصادر يحتاج الى تصليح او ترميم او اعادة بناء فيمكن اجراء كل ذلك بواسطة او بمناظرة مديرية التموين ويجوز للادارة ان تسلف النفقات التي تستوجبها هذه الاشغال على ان تسترجعها اذا امكن بحسمها من التعويض المخصص عن المصادرة. وفي حالة حدوث تصليحات مهمة اكسبت العقار زيادة في قيمته فان هذه الزيادة لا يجوز الاعتداد بها في تخمين قيمته التأجيرية.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189675/article/5/