Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 168 تاريخ 28/04/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 168 تاريخ 28/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3987 تاريخ 02/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 342 الصادر بتاريخ 9 اذار سنة 1942 واستبدلت بها الاحكام الاتية: ان السلفات التي تعطى بموجب هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة الحجز من قبل الدائنين العاديين وتخصص باصحاب الاموال المنقولة والثابتة المتضررين الا في الاحوال الاتية: في حالة وجود حقوق عينية او وجود خلاف بين المالك والمستثمر ان معرفة اصحاب الحقوق وبالتالي فان الحصص التي تعود عليهم من السلفات يعهد بها الى رئيس مكتب الاجراء في المنطقة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 168 تاريخ 28/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189678/article/1/