Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 170 تاريخ 30/04/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 170 تاريخ 30/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3988 تاريخ 06/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمنع ذبح الحيوانات المعدة للمسلخ في الايام المحددة في المادة الاولى. على انه يرخص بذبح البقر يوم الاربعاء بشرط ان لا يستهلك لحمها في ذلك اليوم. في خلال اليوم ذاته, يمنع ايضا على الجزارين والشوائين والمطاعم والبارات وغيرها عرض او بيع اللحوم سواء في المحلات المعدة لتجارتهم ام في خارجها او تسليم هذه اللحوم في المنازل. يمنع استهلاك هذه اللحوم في الفنادق والمطاعم والمقاهي من اي نوع كانت ضمن الشروط ذاتها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 170 تاريخ 30/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189684/article/2/