Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3988 تاريخ 06/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يجب ان يتم دفع ثمن المشترى بكامله الى المنتج بالعملة اللبنانية على باب الخص مقابل تسليم الشرانق اي تخفيض او حسم من اي نوع كان حتى دون عمولة السمسرة يقوم المنتج بتعبئة الشرانق بالاكياس التي يجب على صاحب معمل الحل او صاحب معمل التخنيق او السمسار الذي عقد الشراء ان يقدمها

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189685/article/6/