المادة 10
ان اشتاء بزور دود الحرير البلدية والبزور المستوردة يكون اجبارا ولا يجوز الاشتاء الا في المحلات التي توافق عليها مصلحة مراقبة الحرير.
عند نهاية موسم الاشتاء تلصق مصلحة مراقبة الحرير قيمة خاصة على علب البزور التي تكون قد راقبت اشتاءها.
مرسوم إشتراعى رقم 176 تاريخ 13/05/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 176 تاريخ 13/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3991 تاريخ 16/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان اشتاء بزور دود الحرير البلدية والبزور المستوردة يكون اجبارا ولا يجوز الاشتاء الا في المحلات التي توافق عليها مصلحة مراقبة الحرير.
عند نهاية موسم الاشتاء تلصق مصلحة مراقبة الحرير قيمة خاصة على علب البزور التي تكون قد راقبت اشتاءها.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 176 تاريخ 13/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189691/article/10/