Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 176 تاريخ 13/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 176 تاريخ 13/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3991 تاريخ 16/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

على كل بزار ان ينظم كل سنة قبل 15 اذار وان يسلم مصلحة مراقبة دود الحرير بيانا يذكر فيه رقم وتاريخ الشهادة الحاصل عليها وكمية البزور التي ينوي انتاجها واسماء المحلات التي يربي الدود فيها.

ان المربين الذين يرغبون في التربية بقصد بيع الشرانق للبزارين عليهم ايضا ان يقدموا للمصلحة المتقدم ذكرها البيان المنصوص عليه اعلاه.

لقاء هذه البيانات تسلم مصلحة تربية دود الحرير اصحاب العلاقة شهادة تسجيل.

ممنوع على البزارين والمربين ان يتعاطوا التبزير وتجارة البزور او التربية بقصد بيع الشرانق الى البزارين ما لم يكونوا قد قدموا البيانات المذكورة واستحصلوا على شهادة التسجيل.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 176 تاريخ 13/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189691/article/3/