المادة 17
على كل محام يكون قد قبض معاشا مع عدم تقيده بشروط المادة السابقة ان يعيد ماقبضه دون حق الى صندوق التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3994 تاريخ 27/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل محام يكون قد قبض معاشا مع عدم تقيده بشروط المادة السابقة ان يعيد ماقبضه دون حق الى صندوق التقاعد.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189704/article/17/